المادة 5 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001
أ- يمارس القنصل الفخري في دائرة الاختصاص القنصلي المهام التالية:-
1- رعاية مصالح مواطني الدولة التي يمثلها.
2- إصدار الوثائق الرسمية من تأشيرات دخول للدولة التي يمثلها والمصادقة على الشهادات والوثائق بموافقة تلك الدولة ووفقا للتشريعات المعمول بها.
3- أي مهام أخرى تكلفه بها الدولة التي يمثلها وفقا لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة .
ب- يمارس القنصل الفخري مهامه تحت مسؤولية سفارة الدولة المعتمدة لدى المملكة والتي يمثلها القنصل الفخري أو وزارة خارجية الدولة التي يمثلها.
ج- لا يجوز للقنصل الفخري ان يمثل في المملكة اكثر من دولة واحدة.
د- يقوم القنصل الفخري بصورة شخصية بمهامه وواجباته ولا يجوز انابة او تفويض أي شخص اخر للقيام بتلك المهام والواجبات لاي سبب من الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026