المادة 3 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001
أ_ يتم اعتماد القنصل الفخري في المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- يحدد مجلس الوزراء مركز القنصل الفخري في المملكة ومنطقة اختصاصه ولا يجوز أن يكون مركز عمله في مدينة عمان إذا كان للدولة التي يمثلها القنصل الفخري تمثيل دبلوماسي مقيم فيها.
ج- 1- يقترن قرار اعتماد القنصل الفخري بالإرادة الملكية السامية في حال كانت وثيقة الاعتماد موقعة من رئيس الدولة المرسلة للقنصل الفخري وتصدر الإجازة القنصلية موشحة بالتوقيع الملكي السامي.
2- يتم توقيع الإجازة القنصلية من الوزير في حال كانت وثيقة الاعتماد صادرة عن وزير خارجية الدولة المرسلة للقنصل الفخري.
د- تكون مدة الإجازة القنصلية خمس سنوات قابلة للتجديد وفق اجراءات الترشيح والاعتماد المنصوص عليها في هذا النظام وتعلم الوزارة الدولة التي يمثلها القنصل الفخري قبل ستة أشهر من انتهاء الإجازة القنصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026