المادة 2 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الخارجية وشؤون المغتربين .
الوزير: وزير الخارجية او وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون المغتربين .
القنصل الفخري: الشخص المعتمد لدولة اجنبية للعمل بصفته قنصلاً فخرياً في المملكة.
القنصلية الفخرية: القنصلية المعتمدة لدولة اجنبية للعمل بهذه الصفة في المملكة.
دائرة الاختصاص القنصلي: المنطقة المخصصة لمركز القنصل الفخري لممارسة وظائفه فيها وفقا لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026