المادة 3 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020
يقدم طلب القرار الأوّلي بشكل منفصل لكل صنف من أصناف البضاعة المتعددة الأصناف باستثناء الطلبات المتعلقة بالوحدات الوظيفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة