المادة 3 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

يقدم طلب القرار الأوّلي بشكل منفصل لكل صنف من أصناف البضاعة المتعددة الأصناف باستثناء الطلبات المتعلقة بالوحدات الوظيفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة