المادة 2 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجمارك. الدائرة:دائرة الجمارك. المدير:مدير عام الدائرة. المديرية:مديرية التعريفة والاتفاقيات في الدائرة. القرار المسبق الصادر بتصنيف التعريفة أو قواعد القرار الأوّلي:المنشأ لبضائع سيتم استيرادها أو تصديرها وفقاً لأحكام هذا النظام. مقدّ م :المستورد أو المصدر أو من يمثلهم . الطلب صاحب القرار:الشخص المستفيد من القرار الأوّلي. المعلومات أو البيانات المتعلقة بالبضاعة والتي المعلوماتيصرح عنها مقدّ م الطلب بهذه الصفة، ولا تعتبر : السريةالمعلومات المتاحة لإطلاع العامة عليها من قبيل المعلومات السرية. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة