المادة 2 من نظام القرارات الأولية رقم 91 لسنة 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الجمارك.
الدائرة:دائرة الجمارك.
المدير:مدير عام الدائرة.
المديرية:مديرية التعريفة والاتفاقيات في الدائرة.
القرار المسبق الصادر بتصنيف التعريفة أو قواعد
القرار الأوّلي:المنشأ لبضائع سيتم استيرادها أو تصديرها وفقاً لأحكام هذا النظام.
مقدّ م
:المستورد أو المصدر أو من يمثلهم .
الطلب
صاحب القرار:الشخص المستفيد من القرار الأوّلي.
المعلومات أو البيانات المتعلقة بالبضاعة والتي
المعلوماتيصرح عنها مقدّ م الطلب بهذه الصفة، ولا تعتبر :
السريةالمعلومات المتاحة لإطلاع العامة عليها من قبيل المعلومات السرية.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026