المادة 1 من نظام الغاء نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني رقم 29 لسنة 2006

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني لسنة 2006 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك