الأنظمة
نظام الغاء نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني رقم 29 لسنة 2006
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني لسنة 2006 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء 0
- المادة 2يلغى ( نظام كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني رقم (50) لسنة 1978 ) والتعديلات التي طرأت عليه على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الكلية ال…