المادة 3 من نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام رقم 17 لسنة 2001

بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا النظام يلغى ( نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام رقم (20) لسنة 1980 ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك