المادة 3 من نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام رقم 17 لسنة 2001
بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا النظام يلغى ( نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام رقم (20) لسنة 1980 ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026