المادة 2 من نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام رقم 17 لسنة 2001
أ- يشكل وزير النقل لجنة لتصفية ( صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام ) من عدد لا يقل عن خمسة اشخاص تضم في عضويتها اثنين من اعضاء لجنة ادارة الصندوق و مدقق حسابات قانوني و يسمى رئيسا لها وذلك لتصفية الصندوق بحصر امواله وموجوداته وتوزيعها على المشتركين فيه كل بنسبة مساهمته فيه 0
ب- على اللجنة انجاز مهمتها وتقديم تقرير بذلك الى الوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026