المادة 2 من نظام الغاء نظام صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام رقم 17 لسنة 2001

أ- يشكل وزير النقل لجنة لتصفية ( صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام ) من عدد لا يقل عن خمسة اشخاص تضم في عضويتها اثنين من اعضاء لجنة ادارة الصندوق و مدقق حسابات قانوني و يسمى رئيسا لها وذلك لتصفية الصندوق بحصر امواله وموجوداته وتوزيعها على المشتركين فيه كل بنسبة مساهمته فيه 0 ب- على اللجنة انجاز مهمتها وتقديم تقرير بذلك الى الوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك