المادة 2 من نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 104 لسنة 2004
أ-تشكل لجنة لتصفية الصندوق برئاسة وكيل الامانة وعضوية مدير دائرة الشؤون المالية ومدير الدائرة القانونية ومدير دائرة شؤون الموظفين في الامانة.
ب- تتولى اللجنة حصر اموال الصندوق وتوزيعها على النحو التالي:-
1- دفع جميع المبالغ المستحقة للمشترك في الصندوق والمتأتية له من نسبة مساهمته ونسبة مساهمة الامانة فيه.صفحة 1 من 2
2- تحويل المبالغ الفائضة في الصندوق الى امانة عمان لادخالها ضمن موازنتها.
ج-يتوجب على اللجنة ان تقدم تقريرها النهائي الى المجلس عن اجراءات التصفية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026