المادة 2 من نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 104 لسنة 2004

أ-تشكل لجنة لتصفية الصندوق برئاسة وكيل الامانة وعضوية مدير دائرة الشؤون المالية ومدير الدائرة القانونية ومدير دائرة شؤون الموظفين في الامانة. ب- تتولى اللجنة حصر اموال الصندوق وتوزيعها على النحو التالي:- 1- دفع جميع المبالغ المستحقة للمشترك في الصندوق والمتأتية له من نسبة مساهمته ونسبة مساهمة الامانة فيه.صفحة 1 من 2 2- تحويل المبالغ الفائضة في الصندوق الى امانة عمان لادخالها ضمن موازنتها. ج-يتوجب على اللجنة ان تقدم تقريرها النهائي الى المجلس عن اجراءات التصفية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك