المادة 1 من نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين رقم 104 لسنة 2004
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام صندوق الادخار لموظفي امانة العاصمة غير المصنفين لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026