المادة 1 من نظام الغاء نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للأردن بقصد الرعي رقم 47 لسنة 1980
يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي لسنة 1980) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026