الأنظمة

نظام الغاء نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للأردن بقصد الرعي رقم 47 لسنة 1980

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي لسنة 1980) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى (نظام رسوم التعداد عن المواشي التي وردت او ترد للاردن بقصد الرعي رقم 37 لسنة 1964).