المادة 1 من نظام الغاء نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين رقم 73 لسنة 2002
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026