حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
نظام الغاء نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين
الأنظمة
نظام الغاء نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين رقم 73 لسنة 2002
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى (نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين) رقم (2) لسنة 1997.