الأنظمة

نظام الغاء نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين رقم 73 لسنة 2002

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى (نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين) رقم (2) لسنة 1997.