المادة 2 من نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش رقم 34 لسنة 2002
يلغى ( نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري ) رقم (55) لسنة 1992 والتعديلات التي طرأت عليه 0 على ان ينقل الموظفون والمستخدمون في الديوان عند نفاذ هذا النظام الى وزارة التنمية الادارية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية على ان تتولى الوزارة استكمال اجراءات نقلهم الى الوزارات والدوائر الاخرى حسب حاجتها ، كما وتنقل موجودات الديوان الى الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026