الأنظمة
نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش رقم 34 لسنة 2002
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يلغى ( نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري ) رقم (55) لسنة 1992 والتعديلات التي طرأت عليه 0 على ان ينقل الموظفون والمستخدمون في الديوان عند نفاذ هذا النظام الى وزارة التن…