المادة 1 من نظام الغاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائية رقم 33 لسنة 2008

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائية لسنة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة