الأنظمة

نظام الغاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائية رقم 33 لسنة 2008

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام تموين السفن بالمواد الغذائية لسنة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يلغى ( نظام تموين السفن بالمواد الغذائية رقم (46) لسنة 1984 ) وما طرأ عليه من تعديل 0