المادة 1 من نظام الغاء نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء رقم 29 لسنة 2009

يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ لسنة 2009 ) ويعمل به من 1/3 /2009 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة