الأنظمة

نظام الغاء نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء رقم 29 لسنة 2009

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ لسنة 2009 ) ويعمل به من 1/3 /2009 0
  2. المادة 2يلغى نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ رقم (20) لسنة 1987 وما طرأ عليه من تعديلات 0