المادة 3 من نظام الغاء نظام الهيئة التنسيقيةللتكافل الاجتماعي رقم 9 لسنة 2012
ينقل موظفو الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي الى وزارة التنمية الاجتماعية وتوفق اوضاعهم وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026