الأنظمة

نظام الغاء نظام الهيئة التنسيقيةللتكافل الاجتماعي رقم 9 لسنة 2012

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يلغى نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي رقم (67) لسنة 2006 0
  3. المادة 3ينقل موظفو الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي الى وزارة التنمية الاجتماعية وتوفق اوضاعهم وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية 0
  4. المادة 4تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية الخلف القانوني والواقعي للهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي 0