المادة 1 من نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني رقم 44 لسنة 1976
يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026