الأنظمة

نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني رقم 44 لسنة 1976

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني رقم (23) لسنة 1970.