حصانة
دخول المحامين
حصانة
التشريعات
نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني
الأنظمة
نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني رقم 44 لسنة 1976
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني رقم (23) لسنة 1970.