المادة 5 من نظام الغاء المركز الاردني للاعلام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 38 لسنة 2008
يتم نقل وتوزيع باقي موظفي المركز الاردني للاعلام على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026