المادة 5 من نظام الغاء المركز الاردني للاعلام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 38 لسنة 2008

يتم نقل وتوزيع باقي موظفي المركز الاردني للاعلام على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك