الأنظمة
نظام الغاء المركز الاردني للاعلام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 38 لسنة 2008
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام المركز الاردني للاعلام لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يلغى نظام المركز الاردني للاعلام رقم (53) لسنة 2004 وما طرأ عليه من تعديل 0
- المادة 3تنقل جميع صلاحيات ومهام المركز الاردني للاعلام الى ادارة الاعلام والاتصال في رئاسة الوزراء 0
- المادة 4ينقل حسب الحاجة عدد من موظفي المركز الاردني للاعلام الى ادارة الاعلام والاتصال في رئاسة الوزراء 0
- المادة 5يتم نقل وتوزيع باقي موظفي المركز الاردني للاعلام على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول 0
- المادة 6تكون ادارة الاعلام والاتصال في رئاسة الوزراء الخلف القانوني والواقعي للمركز الاردني للاعلام 0