المادة 2 من نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية رقم 28 لسنة 1988
أ - باستثناء ما نص عليه في الفقرة ب من هذه المادة تلغى جميع المديريات والاقسام والفروع والشعب في الضفة الغربية التابعة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الملحقة بها0
ب - يستثنى من احكام هذا النظام المديريات والاقسام والفروع والشعب التابعة لكل من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ودائرة قاضي القضاة في مدينة القدس وذلك على النحو الذي يحدده مجلس الوزراء لهذا الاستثناء بقرارات تصدر عنه لهذه الغاية كلما دعت الضرورة الى ذلك -.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026