الأنظمة

نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية رقم 28 لسنة 1988

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ 1988/8/16
  2. المادة 2أ - باستثناء ما نص عليه في الفقرة ب من هذه المادة تلغى جميع المديريات والاقسام والفروع والشعب في الضفة الغربية التابعة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الملح…
  3. المادة 3مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 2 من هذا النظام تلغى جميع الوظائف الخاصة بالمديريات والاقسام والفروع والشعب في الضفة الغربية المنصوص عليها في الفقر…