المادة 6 من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023

يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان الحالة الصحية للعمال من الفئات التالية:- أ- المرأة الحامل أو المرضع. ب- الأشخاص ذوو الإعاقة. ج- المعرضون لمخاطر صحية خاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك