المادة 6 من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023
يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان الحالة الصحية للعمال من الفئات التالية:-
أ- المرأة الحامل أو المرضع.
ب- الأشخاص ذوو الإعاقة.
ج- المعرضون لمخاطر صحية خاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026