المادة 5 من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023
يخصص صاحب العمل سجلاً طبياً خاصاً لكل عامل يحتفظ فيه بالفحوص الطبية الدورية التي أجريت له خلال مدة استخدامه يتضمن المعلومات التالية:-
أ- اسم العامل وتاريخ التحاقه بالعمل وطبيعة عمله ونتيجة الفحص الطبي الأولي وتاريخه.
ب- نتائج الفحوص الطبية الدورية التي أجريت للعامل والأعراض المرضية (إن وجدت) والمرض المهني المتوقع لذلك والإجراءات التي تم اتخاذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026