المادة 4 من نظام العلاوة للمعلم المنفرد رقم 100 لسنة 1971
يجري منح ومنع وايقاف وتحديد العلاوة المبينة في هذا النظام من وقت لآخر من قبل الوزير بناء على تنسيب الوكيل في ضوء كفاءة وانتاج اي فرد ممن يشملهم هذا النظام.
1971/10/16
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026