المادة 3 من نظام العلاوة للمعلم المنفرد رقم 100 لسنة 1971

يمنح المعلم المنفرد الذي يعمل في مدرسة تابعة للوزارة علاوة شهرية اقصاها (5) دنانير خلال اشهر السنة الدراسية الفعلية ويشترط في ذلك اقامة المعلم في القرية التي يدرس فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة