المادة 12 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988
اذا كان الموظف الخاضع لاحكام نظام الخدمة المدنية يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنة 1977 او نظام العلاوات الموحدة رقم 3 لسنة 1977 قبل نفاذ احكام هذا النظام وكانت تلك العلاوات اكثر من العلاوات التي يستحقها بموجب هذا النظام عند تطبيقه ، فيستمر الموظف في تقاضي المبلغ الذي يتقاضاه من تلك العلاوات ما دام يمارس العمل الذي يتقاضاه من اجله على ان لا يتزايد المبلغ الذي يتقاضاه بعد نفاذ هذا النظام بسبب الترفيع او زيادة الراتب الاساسي او تعديل الوضع او ممارسة الخدمة وتطبق عليه احكام هذا النظام عندما يصبح المبلغ الذي يستحقه بموجبه اكثر من المبلغ الذي كان يتقاضاه عند نفاذ احكامه او مساويا له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026