المادة 11 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988

أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية: - - للزوجة 7 دنانير - للولد الاول 4 دنانير - للولد الثاني 3 دنانير - للولد الثالث 1 دنانير ب- لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: - 1- الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل. 2- الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة. 3- عن اي من الاولاد بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة