المادة 2 من نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام رقم 63 لسنة 1969
أ- تسري أحكام هذا النظام على الضباط الحقوقيين الذين يمارسون أعمال النيابة العامة في قوة الأمن العام.
ب لا تسري أحكام هذا النظام على القضاة المصنفين المعينين بمقتضى المادة (80) من قانون الأمن العام ونظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026