الأنظمة

نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام رقم 63 لسنة 1969

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام( نظام العلاوات القضائية للعاملين في قوة الامن العام لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ 1 / 4/ 1969 .
  2. المادة 2أ- تسري أحكام هذا النظام على الضباط الحقوقيين الذين يمارسون أعمال النيابة العامة في قوة الأمن العام. ب لا تسري أحكام هذا النظام على القضاة المصنفين المعينين بمقتضى المادة…