المادة 8 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم ( رقم 36 لسنة 1999
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: -
أ- اعداد السياسة العامة للصندوق وتحديد اوجه استثمار امواله وعرضها على المجلس لاقرارها.
ب- اعداد التقرير السنوي للصندوق وميزانيته وحساباته الختامية وعرضها على المجلس لاقرارها.
ج- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق.
د- اقرار صرف المبالغ المستحقة بموجب احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026