المادة 8 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم ( رقم 36 لسنة 1999

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - أ- اعداد السياسة العامة للصندوق وتحديد اوجه استثمار امواله وعرضها على المجلس لاقرارها. ب- اعداد التقرير السنوي للصندوق وميزانيته وحساباته الختامية وعرضها على المجلس لاقرارها. ج- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق. د- اقرار صرف المبالغ المستحقة بموجب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك