المادة 7 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم ( رقم 36 لسنة 1999
أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة وكيل الامانة وعضوية كل من: -
1- مساعد الوكيل الذي يسميه الامين.
2- امين سر المجلس.
3- مدير الدائرة القانونية.
4- مدير الدائرة المالية.
5- مدير دائرة شؤون الموظفين.
6- رئيس نادي موظفين الامانة.
ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس.
ج- يسمي الامين احد موظفي الامانة مقرراً للجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026