المادة 7 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم ( رقم 36 لسنة 1999

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة وكيل الامانة وعضوية كل من: - 1- مساعد الوكيل الذي يسميه الامين. 2- امين سر المجلس. 3- مدير الدائرة القانونية. 4- مدير الدائرة المالية. 5- مدير دائرة شؤون الموظفين. 6- رئيس نادي موظفين الامانة. ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس. ج- يسمي الامين احد موظفي الامانة مقرراً للجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك