المادة 5 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم ( رقم 36 لسنة 1999
أ- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة (4%) من راتب المشترك يقتطع ويحول للصندوق في نهاية كل شهر، ولهذه الغاية يعتبر الجزء من الشهر شهرا كاملا.
ب- لا ترد المبالغ المقتطعة او اي جزء منها الى المشترك في الصندوق في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- تعتبر كسور السنة التي تتجاوز الستة اشهر سنة كاملة لغايات احتساب السنوات لدفع التعويض المنصوص عليه في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026