المادة 4 من نظام الضمان الاجتماعي لموظفي امانة عمان الكبرى صادر بالاستناد للمادة (43 )من قانون البلديات رقم ( رقم 36 لسنة 1999
يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع موظفي الامانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود ، ولا يحق لغير الاردنيين الاشتراك في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026