المادة 2 من نظام الضريبة الخاصة رقم 80 لسنة 2000
تعني كلمة القيمة حيثما وردت في هذا النظام ما يلي:-
1-الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة او الخدمة.
2- القيمة المتخذة اساسا لتحديد الرسوم الجمركية وفقا لجداول التعرفة المطبقة مضافا اليها أي رسوم وضرائب مستحقة قبل التخليص عليها بالنسبة للسلع المستوردة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026