الأنظمة

نظام الضريبة الخاصة رقم 80 لسنة 2000

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الضريبة الخاصة لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعني كلمة القيمة حيثما وردت في هذا النظام ما يلي:- 1-الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة او الخدمة. 2- القيمة المتخذة اساسا لتحديد الرسوم الجمركية وفقا لجد…
  3. المادة 3تفرض ضريبة خاصة على استيراد وبيع السلع والخدمات الواردة ادناه حسب وحدة الاستيفاء بالنسبة او القيمة او المبلغ المبين ازاء كل منها : الضريبة الرقمالسلعةوحدة الاستيفاء الخاص…
  4. المادة 4يستمر العمل بتعليمات استيفاء وتوريد الضريبة الاضافية على تذاكر السفر بالجو رقم (1) لسنة 2000 كما يستمر العمل بتعليمات استيفاء وتوريد الضريبة الاضافية على المغادرين رقم(2)…