المادة 2 من نظام الضريبة الاضافية رقم 60 لسنة 1989

تعفى السلع التالية من الضريبة الاضافية المنصوص عليها في قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنه 1969: أ- الصحف. ب- الات ومعدات للاستعمال الصناعي والزراعي والطبي. ج- قطع غيار الطائرات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة