المادة 2 من نظام الضريبة الاضافية رقم 60 لسنة 1989
تعفى السلع التالية من الضريبة الاضافية المنصوص عليها في قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنه 1969:
أ- الصحف.
ب- الات ومعدات للاستعمال الصناعي والزراعي والطبي.
ج- قطع غيار الطائرات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026