الأنظمة

نظام الضريبة الاضافية رقم 60 لسنة 1989

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الضريبة الاضافية لسنه 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعفى السلع التالية من الضريبة الاضافية المنصوص عليها في قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنه 1969: أ- الصحف. ب- الات ومعدات للاستعمال الصناعي والزراعي والطبي. ج- قطع غيار ا…