المادة 7 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لس رقم 59 لسنة 1997
أ- يسدد الاشتراك السنوي حتى نهاية كانون الثاني من السنة واذا لم يسدد خلال هذه المدة فيمنح مهلة مدتها شهران وفي هذه الحالة يدفع الاشتراك مضافا اليه (50% ) من قيمة الاشتراك السنوي
ب- اذا تخلف المشترك عن دفع الاشتراك بعد انقضاء المدة المبينة في الفقرة( أ) من هذه المادة فيعتبر اشتراكه ملغى حكما.
ج- يجوز للمشترك الغاء اشتراكه بموجب طلب خطي يقدم للمدير، ولا يحق له استرداد أي رسوم استوفيت منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026