المادة 6 من نظام الصناديق البريدية الخاصة صادر بموجب المادة (12) من قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لس رقم 59 لسنة 1997
أ- يعطى المشترك عند اشتراكه لأول مرة مفتاحا واحدا للصندوق ويترتب عليه تبليغ المدير مباشرة عند فقده.
ب- لا يجوز لاي شخص يتعاطى صنع المفاتيح نسخ أي مفتاح لاي صندوق ويعاقب المخالف بموجب التشريعات المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026