المادة 6 من نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة رقم 14 لسنة 1973

يشمل هذا النظام الشوارع العامة والطرقات التي أنشئت سابقاً ولم يطبق عليها نظام الشوارع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة