المادة 5 من نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة رقم 14 لسنة 1973

تحصل نفقات التعبيد او التزفيت التي تحقق على المكلفين بمقتضى هذ النظام بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة