المادة 5 من نظام الشوارع وصيانتها في بلدية النعيمة رقم 14 لسنة 1973
تحصل نفقات التعبيد او التزفيت التي تحقق على المكلفين بمقتضى هذ النظام بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة