المادة 5 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

تدفع الى صندوق الامانة كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاَ من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن ال 25% من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال سنة او سنتين حسب ما يقرره المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك